Archive Hadith
القراءة خلف الإمام للبيهقي
Source bookالقراءة خلف الإمام للبيهقي
Original number387
Narrators8
Reading styleClassic Ivory
Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.
Source textOriginal Arabic
بِالْبَصْرَةِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحمْدُ لِلَّهِ وَالآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 " قَالَ : عَلِيٌّ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يقُولُ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ قَوْلِهِ : مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 جُمْلَةً يَقَعُ عَلَى الآيَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبِيِّنُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى مَا أَرَادَ بِكِتَابِهِ يَقُولُ : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 فَقَالَ : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ كَمَا قَالَ فِي فِدْيَةِ الأَذَى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَاسْمُ الصِّيَامِ يَقَعُ عَلَى الْيَوْمِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَبَيَّنَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ ثَلاثَ أَيَّامٍ ، وَاسْمُ الصَّدَقَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى تَمْرَةٍ وَمَا فَوْقَهَا عَلَى مِسْكِينٍ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا ثَلاثَةُ أُصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَاسْمُ النُّسُكِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ دَمٍ ، أَوْ عَلَى كُلِّ مَا يُتَبَرَّرُ بِهِ ، فَأَخْبَرَ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَنَّهُ ذَبْحُ شَاةٍ ، وَقَالَ فِي دَمِ التَّمَتُّعِ وَالإِحْصَارِ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَاسْمُ الْهَدْيِ يَقَعُ عَلَى الدَّجَاجَةِ ، وَعَلَى الْبَيْضَةِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْجُمُعَةِ وَبِدَلِيلِ اشْتِقَاقَهِ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْهَدِيَّةِ ، فَبَيَّنَ مِنْ فِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيٌ شَاةٌ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى بَيَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَسْخُ الْكِتَابِ بِغَيْرِهِ وَفِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا مَا يَطُوُلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ كِفَايَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ ، فَنَحْنُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعِصْمَتِهِ ، نَقُولُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَنَقُولُ : يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلاتِهِ بِدَلِيلِ الْكِتَابِ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّتِهِ : " ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا بَعْدَ أَمْرِهِ فِي جُمْلَةِ مَا بِهِ أَمَرَ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَنَقُولِ بِتَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ : بِدَلِيلِ بَيَانِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَتَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، عَلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " الْفَاتِحَةَ صَلاةً " . لِكَوْنِ قِرَاءَتِهَا فِيهَا مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَنَقُولُ بِوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا عَلَى : الإِمَامِ ، وَالْمَأْمُومِ ، وَالْمُنْفَرِدِ ، بِدَلِيلِ جُمْلَةِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ وَجُمْلَةِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ تَخْصِيصِهِ الْمَأْمُومَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ ، وَنَقُولُ بِالاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ ، وَالإِنْصَاتِ لَهُ ، بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ بِأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، أَوْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ لِيَكُونَ اسْتِمَاعُهُ لِقِرَاءَتِهِ أَوْقَرَ ، وَذَلِكَ يَقُولُ بِمَا عَسَى أَنْ يَصِحَّ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، فَنَقُولُ : قِرَاءَةُ الإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ ، أَوْ جَهْرُ الإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ جَهْرٌ بِهَا ، فَلا يَحْتَاجُ إِلَى الْجَهْرِ بِهَا مَعَ الإِمَامِ فِي صَلاةٍ يَجْهَرُ بِهَا فِيهَا ، أَوْ قِرَاءَةُ الإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الْقِيَامَ ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الآيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ يَكُونُ أَوْلَى مِمَّنْ تَرَكَ بَعْضَهَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا ، وَالْحمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ التَّوْفِيقِ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مُتَابَعَةِ كِتَابِهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُكْرًا وَافِرًا .
Chain of narration
أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ
- أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ
- مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ
- أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ
- سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ
- هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ
- إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
- قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ
- ابْنِ عَبَّاسٍ
