Archive Hadith

القراءة خلف الإمام للبيهقي

Source bookالقراءة خلف الإمام للبيهقي
Original number387
Narrators8
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
بِالْبَصْرَةِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحمْدُ لِلَّهِ وَالآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 " قَالَ : عَلِيٌّ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يقُولُ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ قَوْلِهِ : مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 جُمْلَةً يَقَعُ عَلَى الآيَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبِيِّنُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى مَا أَرَادَ بِكِتَابِهِ يَقُولُ : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورة المزمل آية 20 فَقَالَ : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ كَمَا قَالَ فِي فِدْيَةِ الأَذَى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَاسْمُ الصِّيَامِ يَقَعُ عَلَى الْيَوْمِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَبَيَّنَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ ثَلاثَ أَيَّامٍ ، وَاسْمُ الصَّدَقَةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى تَمْرَةٍ وَمَا فَوْقَهَا عَلَى مِسْكِينٍ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا ثَلاثَةُ أُصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَاسْمُ النُّسُكِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ دَمٍ ، أَوْ عَلَى كُلِّ مَا يُتَبَرَّرُ بِهِ ، فَأَخْبَرَ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَنَّهُ ذَبْحُ شَاةٍ ، وَقَالَ فِي دَمِ التَّمَتُّعِ وَالإِحْصَارِ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَاسْمُ الْهَدْيِ يَقَعُ عَلَى الدَّجَاجَةِ ، وَعَلَى الْبَيْضَةِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْجُمُعَةِ وَبِدَلِيلِ اشْتِقَاقَهِ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْهَدِيَّةِ ، فَبَيَّنَ مِنْ فِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيٌ شَاةٌ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى بَيَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَسْخُ الْكِتَابِ بِغَيْرِهِ وَفِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا مَا يَطُوُلُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ كِفَايَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ ، فَنَحْنُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعِصْمَتِهِ ، نَقُولُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَنَقُولُ : يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلاتِهِ بِدَلِيلِ الْكِتَابِ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّتِهِ : " ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا بَعْدَ أَمْرِهِ فِي جُمْلَةِ مَا بِهِ أَمَرَ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَنَقُولِ بِتَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ : بِدَلِيلِ بَيَانِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَتَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، عَلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " الْفَاتِحَةَ صَلاةً " . لِكَوْنِ قِرَاءَتِهَا فِيهَا مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَنَقُولُ بِوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا عَلَى : الإِمَامِ ، وَالْمَأْمُومِ ، وَالْمُنْفَرِدِ ، بِدَلِيلِ جُمْلَةِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ وَجُمْلَةِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ تَخْصِيصِهِ الْمَأْمُومَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ ، وَنَقُولُ بِالاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ الإِمَامِ ، وَالإِنْصَاتِ لَهُ ، بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ بِأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، أَوْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ لِيَكُونَ اسْتِمَاعُهُ لِقِرَاءَتِهِ أَوْقَرَ ، وَذَلِكَ يَقُولُ بِمَا عَسَى أَنْ يَصِحَّ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ، فَنَقُولُ : قِرَاءَةُ الإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ ، أَوْ جَهْرُ الإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ جَهْرٌ بِهَا ، فَلا يَحْتَاجُ إِلَى الْجَهْرِ بِهَا مَعَ الإِمَامِ فِي صَلاةٍ يَجْهَرُ بِهَا فِيهَا ، أَوْ قِرَاءَةُ الإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الْقِيَامَ ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الآيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ يَكُونُ أَوْلَى مِمَّنْ تَرَكَ بَعْضَهَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا ، وَالْحمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ التَّوْفِيقِ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مُتَابَعَةِ كِتَابِهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُكْرًا وَافِرًا .

Chain of narration

أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ

  1. أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ
  2. مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ
  3. أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ
  4. سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ
  5. هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ
  6. إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
  7. قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ
  8. ابْنِ عَبَّاسٍ