Archive Hadith

الأموال لابن زنجويه

Source bookالأموال لابن زنجويه
Original number1196
Narrators18
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
، قَالَ : قَوْلُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . هُوَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعُونَ شَاةً بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ ، فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا شَاةٌ لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فِي قَوْلِهِ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ . كَقَوْلِ الآخَرِينَ ، فَاجْتَمَعُوا أَرْبَعَتُهُمْ : الأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثٌ ، وَسُفْيَانُ فِي تَأْوِيلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَحْدَهُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْخَلَّتَيْنِ جَمِيعًا إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَتَأَوَّلَهَا الآخَرُونَ أَنَّ إِحْدَاهُمَا لِرَبِّ الْمَالِ وَالأُخْرَى لِلْمُصَّدِّقِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ ، لأَنَّ الْعُدْوَانَ لا يُؤْمَنُ مِنَ الْمُصَّدِّقِ ، كَمَا أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الصَّدَقَةِ لا يُؤْمَنُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، فَأَوْعَزَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ حِينَ حَدَّثَ عَنْ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، أَنَّهُ قَالَ : أنَّ فِيَ عَهْدِي أَنْ لا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا أَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فَقَدْ أَوْضَحَ لَكَ هَذَا أَنَّ النَّهْيَ لِلْمُصَّدِّقِ , وَقَوْلُهُ : مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ . يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ النَّهْيَ لأَرْبَابِ الْمَالِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ ، فَإِنَّ فِيهِمَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ اخْتِلافًا فِي التَّأْوِيلِ فِي الْفُتْيَا ، مَعَ آثَارٍ جَاءَتْ بِتَفْسِيرِهَا .

Chain of narration

أَبُو الأَسْوَدِ ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ زَمَانًا ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالْمَرْعَى وَالْحَوْضِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ تَكَلَّمَتِ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْجَمِعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ قَدِيمًا مِنْهُمْ : الأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : قَوْلُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . يَقُولُ : لا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ ، إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَهُمْ خُلَطَاءُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ ، لا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً . قَالَ : وَقَوْلُهُ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ . يَقُولُ : إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى حِدَةٍ ، فَلا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنَّ يَجْمَعُوهَا فَيَجِدُهَا الْمُصَّدِّقُ مُجْتَمِعَةً فَلا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلا شَاة , وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ثَلاثٌ فَهَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنْ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . أَنْ يَنْطَلِقَ النَّفَرُ الَّذِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ جَمَعُوهَا جَمِيعًا ، لأَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . الْخَلِيطَانِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِهِ : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ . مِثْلَ الأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ سَوَاءٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي هَذِهِ الْخَلَّةِ , قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . فَإِنَّهُ إِنْ يَكُونْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَلا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ أَنْ يُفَرِّقَهَا ثَلاثَ فِرَقٍ ، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعًا شَاةً وَاحِدَةً ، لأَنَّهَا مِلْكٌ لإِنْسَانٍ وَاحِدٍ ، فَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

  1. أَبُو الأَسْوَدِ
  2. ابْنُ لَهِيعَةَ
  3. يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
  4. السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
  5. سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
  6. أَبُو عُبَيْدٍ
  7. أَبُو عُبَيْدٍ
  8. هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  9. مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ
  10. الأَوْزَاعِيِّ
  11. الأَوْزَاعِيِّ
  12. أَبُو عُبَيْدٍ
  13. الأَوْزَاعِيِّ
  14. أَبُو عُبَيْدٍ
  15. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
  16. اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
  17. أَبُو عُبَيْدٍ
  18. أَبُو عُبَيْدٍ