Archive Hadith

المحلى بالآثار لابن حزم

Source bookالمحلى بالآثار لابن حزم
Original number225
Narrators8
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
: خَرَجْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا إِلَى الصَّفَا ، قَالَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا عُمُومٌ لا يَجُوزُ أَنْ يُخَصُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : لا يُجْزِئُ فِي الأَعْضَاءِ الْمَغْمُوسَةِ مَعًا لا الْوُضُوءُ وَلا الْغُسْلُ إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الْغَمْسِ كِلا الأَمْرَيْنِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوُضُوءِ كَمَا أُمِرَ ، وَلَمْ يَخْلُصِ الْغُسْلُ فَيُجْزِيهِ ، لَكِنْ خَلَطَهُ بِعَمَلٍ فَاسِدٍ فَبَطَلَ أَيْضًا الْغُسْلُ فِي تِلْكَ الأَعْضَاءِ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِخِلافِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ وَالاسْتِنْثَارُ فَلَمْ يَأْتِ فِيهِمَا فِي الْوُضُوءِ ذِكْرٌ بِتَقْدِيمٍ وَلا تَأْخِيرٍ ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِمَا فِي وُضُوئِهِ أَوْ بَعْدَ وُضُوئِهِ ، وَقَبْلَ صَلاتِهِ أَوْ قَبْلَ وُضُوئِهِ : أَجْزَأَهُ . قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : جَائِزٌ تَنْكِيسُ الْوُضُوءِ وَالأَذَانِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالإِقَامَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ تَنْكِيسُ الْوُضُوءِ وَلا يَجُوزُ تَنْكِيسُ الطَّوَافِ وَلا السَّعْيِ وَلا الأَذَانِ وَلا الإِقَامَةِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لا يَجُوزُ تَنْكِيسُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهُ مُنَكَّسًا فَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا لا فَرْقَ بَيْنَهُ ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ أَطَرْدُ قَوْلا ، وَأَكْثَرُ خَطَأً ، وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ ، فَهَلا قَاسُوا ذَلِكَ عَلَى مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ تَنْكِيسِ الصَّلاةِ ؟ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ عَلَى تَنْكِيسِ الصَّلاةِ ، وَهِيَ حَالُ مَنْ وَجَدَ الإِمَامَ جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِذَلِكَ وَهُوَ آخِرُ الصَّلاةِ ، وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ فِي قِيَاسِهِمْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ جَوَازَ تَنْكِيسِ الْوُضُوءِ ، وَلَكِنْ لا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ الْقُرْآنِ إِلا فِي الَّذِي أُمِرَ بِبَيَانِهِ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الشَّافِعِيُّونَ فَتَرَكُوا فِيهِ قَوْلَ صَاحِبَيْنِ لا يُعْرَفُ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ أَجَازُوا تَنْكِيسَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلا مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، ثُمَّ أَتَوْا إِلَى مَا أَجَازَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْكِيسَهُ فَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالنَّحْرُ وَالذَّبْحُ وَالطَّوَافُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ تَقْدِيمَ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ ، كَمَا سَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، فَقَالُوا : لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَلا تَقْدِيمُ الْحَلْقِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَهَذَا كَمَا تَرَى .

Chain of narration

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ جَابِرٌ

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ
  2. مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
  3. أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ
  4. إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ
  5. حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  6. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
  7. أَبِيهِ
  8. جَابِرٌ