Archive Hadith

المحلى بالآثار لابن حزم

Source bookالمحلى بالآثار لابن حزم
Original number396
Narrators11
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ : الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ ، وَالْحَيَّةِ " ، قال : وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا ؟ . قال عَلِيٌّ : كُلُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِقَاتٌ فَوَاضِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُقَدَّسَاتٌ بِيَقِينٍ ، وَلَا يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَغِيبَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عِلْمُهُنَّ وَلَا عِلْمُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . فَإِِنْ تَأَذَّى بِوَزَغَةٍ ، أَوْ بُرْغُوثٍ ، أَوْ قَمْلٍ ؟ فَوَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُنَّ عَنْ نَفْسِهِ ! . فَإِِنْ كَانَ فِي دَفْعِهِ قَتْلُهُنَّ دُونَ تَكَلُّفِ عَمَلٍ شَاغِلٍ عَنِ الصَّلَاةِ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّنَا قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَمِّ شَرِيكٍ . وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّفَلِّي فِي الصَّلَاةِ . وَلَا أَنْ يَشْتَغِلَ بِرَبْطِ بُرْغُوثٍ ، أَوْ قَمْلَةٍ فِي ثَوْبِهِ إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ وَلَا جَاءَ النَّصُّ بِإِِبَاحَتِهِ ، وَلَا طَلَبُ قَتْلِ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ فِيهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ؟ ! . وَمَنْ خَطَرَ عَلَيْهِ مِسْكِينٌ فَخَشِيَ فَوْتَهُ فَلَهُ أَنْ يُنَاوِلَهُ صَدَقَةً وَهُوَ يُصَلِّي ؟ . وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَعْلَيْهِ أَوْ خُفَّيْهِ مَطَرًا أَوْ أَذًى أَوْ سَرِقَةً فَلَهُ أَنْ يُحَصِّنَهُمَا وَيُزِيلَهُمَا عَنْ مَكَانِ الْخَوْفِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَلْيُشِرْ لَهُ إِلَيْهِ ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ تُؤَدَّى إِلَى أَهْلِهَا ، قال عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا سورة النساء آية 58 ، وَإِِنَّمَا هَذَا إِذَا خَشِيَ ضَيَاعَ الشَّيْءِ أَوْ فَوْتَ صَاحِبِهِ فَإِِذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ فَلَا يَفْعَلُ إِلَّا حَتَّى يُتِمَّ الصَّلَاةَ . وَمَنْ صَفَّ قَدَمَيْهِ أَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ كُلَّهُ قِيَامٌ ، وَمَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِِنْ كَانَ مِنْ شِدَّةِ مَرَضٍ غَالِبٍ لَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سورة الحج آية 78 فَإِِنْ تَعَمَّدَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ النَّصُّ بِإِِبَاحَتِهِ . وَمَنْ صَلَّى وَفِي فَمِهِ دِينَارٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ ، أَوْ لُؤْلُؤَةٌ ، أَوْ فِي كُمِّهِ حَرِيرٌ ، أَوْ ذَهَبٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ حِفْظُهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ! . وَدَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتُهُ وَمُقَاتَلَتُهُ إِنْ أَبَى حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُصَلِّي ، فَإِِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَوْتَ الْمَارِّ دُونَ تَعَمُّدٍ مَنِ الْمُصَلِّي لِقَتْلِهِ : فَهُوَ هَدَرٌ ، وَلَا دِيَةَ فِيهِ ، وَلَا قَوَدَ ، وَلَا كَفَّارَةَ .

Chain of narration

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قال : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقال ابْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ

  1. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
  2. أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
  3. عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى
  4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
  5. أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
  6. مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ
  7. شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ
  8. أَبُو عَوَانَةَ
  9. زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ
  10. ابْنَ عُمَرَ
  11. نِسْوَةِ