Archive Hadith
الكفاية في علم الرواية للخطيب
Source bookالكفاية في علم الرواية للخطيب
Original number98
Narrators0
Reading styleClassic Ivory
Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.
Source textOriginal Arabic
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ إِمْلاءً ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّفَّارُ ، قَالَ : ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَهُ عَرِّيفِي لِعُمَرَ ، فَأَرْسَلَ فَدَعَانِي ، وَالْعَرِّيفُ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلا ، قَالَ : " عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا " ، قَالَ : الْعَرِّيفُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ ، قَالَ : " عَلامَ أَخَذْتَ هَذَا " ؟ قَالَ : وَجَدْتُ نَفْسًا مُضَيَّعَةً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا . قَالَ : " هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاؤُهُ لَكَ ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ " . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ يُقْبَلَ فِي تَعْدِيلِهِ وَاحِدٌ ، وَإِلا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا بِهِ ثَبَتَتْ صِفَةُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ آكَدَ مِمَّا يُثْبِتُ وُجُوبَ قَبُولِ الْخَبَرِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَهَذَا بَعِيدٌ ؛ لأَنَّ الاتِّفَاقَ قَدْ حَصَلَ عَلَى أَنَّ مَا بِهِ تَثْبُتُ الصِّفَةُ الَّتِي بِثُبُوتِهَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، أَخْفَضُ وَأَنْقَصُ فِي الرُّتْبَةِ مِنَ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ ، وَلِهَذَا وَجَبَ ثُبُوتُ الإِحْصَانِ ، الَّذِي بِثُبُوتِهِ يَجِبُ الرَّجْمُ ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجْمُ لا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، فَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ الصِّفَةُ الَّتِي عِنْدَ ثُبُوتِهَا يَجِبُ الْحُكْمُ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا بِهِ تَثْبُتُ عَدَالَةُ الْمُحَدِّثِ أَنْقَصَ مِمَّا بِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِخَبَرِهِ ، وَالْحُكْمُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ تَزْكِيَتُهُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ ثُبُوتُهَا بِأَقَلَّ مِنْ تَزْكِيَةِ وَاحِدٍ ، لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ ، لِكَيْ يَكُونَ مَا بِهِ تَثْبُتُ صِفَةُ الْمُخْبِرِ ، أَخْفَضَ مِمَّا بِهِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ .
