Archive Hadith

معرفة السنن والآثار للبيهقي

Source bookمعرفة السنن والآثار للبيهقي
Original number4033
Narrators9
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَانَ مَعْقُولا فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ أَلْحَقَ الْوَلَدَ ، بِأُمِّهِ أَنَّهُ نَفَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّ نَفْيَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِيَمِينِهِ ، وَالْتِعَانِهِ ، لا بِيَمِينِ أُمِّهِ ، عَلَى كَذِبِهِ ، بِنَفْيِهِ وَبَسَطَ ، الْكَلامَ ، فِي هَذَا ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " اسْتَدْلَلْنَا ، عَلَى أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ لا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، إِذَا لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلا أَنْ يكَذِّبَ نَفْسه ، أَوْ يفْعَلَ كَذَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَلِّقِ الثَّالِثَةِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ , قَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَرَوَى الَّذِينَ خَالَفُونَا ، فِي هَذَا حَدِيثًا ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ : لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى قَوْلِنَا فِيهِ ، وَأَبَى بَعْضُهُمُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا مَا كَانَ عَلَى اللِّعَانِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : أَوَتَعْلَمُ حَدِيثًا لا يَحْتَمِلُ ، أَنْ يُوَجِّهَ وُجُوهًا ، إِلا قَلِيلا ، وَإِنَّمَا الأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا ، حَتَّى تَأْتِيَ دَلالَةٌ تخَبَرٍ ، عَنِ الَّذِي حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْهُ ، أَوْ إِجْمَاعٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى تَوْجِيهِهَا ، وَظَاهِرُ فيها سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا رُوِّيتُمْ ، عَنْ عُمَرَ ، وعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، عَلَى مَا قُلْنَا .

Chain of narration

أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ ، وَالالْتِعَانَ ، فَقَدْ زَالَ فِرَاشُ امْرَأَتِهِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا بِحَالٍ ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، لَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " ، وَكَانَتْ فِرَاشًا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْفَي الْوَلَدُ عَنِ الْفِرَاشِ إِلا بِأَنْ يَزُولَ الْفِرَاشُ ، فَلا يَكُونُ فِرَاش أَبَدًا , وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  1. أَبُو سَعِيدٍ
  2. أَبُو الْعَبَّاسِ
  3. الرَّبِيعُ
  4. الشَّافِعِيُّ
  5. مَالِكٌ
  6. نَافِعٍ
  7. ابْنِ عُمَرَ
  8. الشَّافِعِيُّ
  9. الشَّافِعِيُّ