Archive Hadith

الأموال للقاسم بن سلام

Source bookالأموال للقاسم بن سلام
Original number757
Narrators61
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
, فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الإِبِلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلا فِي هَذَا الْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَحْدَهُ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَهُنَاكَ الاخْتِلافُ .

Chain of narration

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ , مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَنُسِخَا لَهُ , قَالَ : فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ ، فَنَسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَالتَّمْرِ , أَوِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ ، وَالزَّبِيبِ ، " أَنَّ الإِبِلَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِي مَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ , أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ وَثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سَبْعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، أَوْ خَمْسُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثَ مِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، وَمِنْ أَيِّ هَاتَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ ، فَإِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسَتَأْتَيِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ , قَالَ : وَكَانَتْ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا : " أَلا يُؤْخَذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، لَمْ يَخْتَلِفَا فِي شَيْءٍ إِلا فِي مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ : قَالَ : " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ " , وَفِي حَدِيثِ حَبِيبٍ : " أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً " , ثُمَّ يَلْتَقِي الْحِسَابَانِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، فَلا يَخْتَلِفَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ حِسَابٌ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ حِينَ بَلَغَهَا : " فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ أُخِذَ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا كَتَبْنَا " , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، بِمِثْلِ هَذِهِ النُّسْخَةِ وَالْقِصَّةِ , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ نَحْوِهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ حُدِّثْتُ بِذَلِكَ عَنْهُ , وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَعْطَانِي عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ كِتَابًا كَتَبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ , وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ , قَالَ : وَهُوَ زَعَمُوا الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا فَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَةَ الْغَنَمِ وَالإِبِلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الإِبِلِ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَالَ : فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " , وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ نَسَخَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَلَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " , وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : " هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ , أَنَّ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتْ مَقْرُونَةً مَعَ وَصِيَّتِهِ , وَقَالَ اللَّيْثُ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ , أَنَّهُ عَرْضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ , وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا , وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ : مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الآثَارُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكِتَابِ عُمَرَ ، وَمَا أَفْتَى بِهِ التَّابِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مَقُولٌ وَاحِدٌ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، مِنْ لَدُنْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ

  1. يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
  2. حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
  3. عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ
  4. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ
  5. عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  6. عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ
  7. أَبُو الأَسْوَدِ
  8. ابْنِ لَهِيعَةَ
  9. يُونُسَ
  10. ابْنِ شِهَابٍ
  11. عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  12. سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
  13. ابْنِ شِهَابٍ
  14. ابْنِ شِهَابٍ
  15. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
  16. اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
  17. يُونُسَ
  18. ابْنِ شِهَابٍ
  19. سَالِمٍ
  20. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
  21. سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ
  22. الزُّهْرِيِّ
  23. سَالِمٍ
  24. أَبِيهِ
  25. عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
  26. سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ
  27. ابْنِ شِهَابٍ
  28. سَالِمٍ
  29. أَبِيهِ
  30. حَجَّاجٌ
  31. ابْنِ جُرَيْجٍ
  32. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
  33. حَجَّاجٌ
  34. ابْنِ جُرَيْجٍ
  35. عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
  36. أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
  37. عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  38. يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
  39. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
  40. اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
  41. نَافِعٌ
  42. عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  43. نَافِعٌ
  44. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
  45. يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
  46. مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
  47. عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  48. هُشَيْمٌ
  49. يُونُسَ
  50. الْحَسَنِ
  51. وَمُغِيرَةَ
  52. إِبْرَاهِيمَ
  53. وَالأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  54. الشَّعْبِيِّ
  55. عَلِيٍّ
  56. أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
  57. أَبِي إِسْحَاقَ
  58. عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
  59. عَلِيٍّ
  60. عَلِيٍّ
  61. عَلِيٍّ