Archive Hadith

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

Source bookالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
Original number3280
Narrators0
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
وَقَدْ رُوِّينَا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي السَّبْيِ " أَنْ لا يُولَهُ وَلَدٌ عَنْ وَالِدَتِهِ " . ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ " عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ وَحِكَايَةُ سَعِيدٍ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ خَامِسٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلا سَادِسًا ، قِيلَ لأَحْمَدَ : مَنِ الَّذِي يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ مِنَ السَّبَايَا ؟ قَالَ : السَّبْيُ خَاصَّةً لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَقَدْ تَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْوَلَدَيْنِ مِنْهُمْ ، فَأَمَّا السَّبْيُ فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، قَالَ : فَالْمُحْتَلِمَيْنِ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا وَالأَخَوَيْنِ ، قَالَ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، قُلْتُ لَهُ : وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَالَ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ : بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ كِبَارٌ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَارًا ، وَإِنْ كَانُوا رِجَالا أَوْ نِسَاءً أَوْ غِلْمَانًا قَدِ احْتَلَمُوا فَلا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَؤُلاءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِلا مَا رُوِّينَاهُ ، عَنْ عُمَرَ هُوَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدَتِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَأَحْسَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَكِنَّ الَّذِي حَدَّثَنِي ، قَالَ : عَنْ عُمَرَ فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فَإِنَّ مَالِكًا قِيلَ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ الْوَالِدَ وَوَلَدَهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ لا يَجُوزَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : أَمَّا الأَبُ وَالأَخُ وَالْوَلَدُ فَهُوَ أَبْيَنُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَرَى أَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ . وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ ؛ لأَنَّهُ قَالَ : " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ ، وَلَمْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، قِيلَ : السُّنَّةُ فِي الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، وَوَجَدْتُ حَالَ الْوَلَدِ مِنَ الْوَالِدِ مُخَالِفًا حَالَ الأَخِ مِنْ أَخِيهِ ، وَوَجَدْتُنِي أَجْبُرُ الْوَلَدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَالِدِ ، وَالْوَالِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ ، وَذَكَرَ كَلامًا تَرَكْتُ ذِكْرَهُ هَا هُنَا .