Archive Hadith

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

Source bookالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
Original number2200
Narrators1
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
كَتَبَ أَنَّهُ " بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالا ، يَخْرُجُونَ إِمَّا لِجِبَايَةٍ وَإِمَّا لِتِجَارَةٍ ، وَإِمَّا لِحَشْرٍ ، ثُمَّ لا يُتِمُّونَ الصَّلاةَ ، فَلا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا ، أَوْ يَحْضُرُهُ عَدُوٌّ " . وَقَالَ عَطَاءٌ : أَرَى أَنْ لا تُقْصَرَ الصَّلاةُ إِلا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلاةَ إِلا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ؛ حَجٌّ ، أَوْ عُمْرَةٌ ، أَوْ غَزْوٌ ، وَالأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا ؟ وَقَدْ كَانَ قَبْلُ لا يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ ، يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ : عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَلِكَ فِي مِثْلِ أَنْ يَخْرُجَ بَاغِيًا عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ ، أَوْ يَقْطَعَ طَرِيقًا ، أَوْ بِمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ : وَلا يَسْمَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلا يَجْمَعُ الصَّلاةَ ، وَلا يُصَلِّي نَافِلَةً إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مُسَافِرًا فِي مَعْصِيَتِهِ . وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي بِعْثَةٍ إِلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ : يَقْصُرُ الصَّلاةَ ، وَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي مَسِيرَهِ ، وَافَقَ ذَلِكَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فِي حَلالٍ خَرَجَ أَوْ فِي حَرَامٍ .

Chain of narration

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ

  1. عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ