Archive Hadith

طرح التثريب للعراقي

Source bookطرح التثريب للعراقي
Original number1022
Narrators4
Reading styleClassic Ivory

Uses the same manuscript-inspired reading styles as the Qur’an reader. Your choice is remembered across both readers.

Source textOriginal Arabic
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ " . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الأَخِيرَةَ بِلَفْظِ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي , وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ , وَأَنْ يَشْتَرِطَ لِلْمَرْأَةِ طَلاقَ أُخْتِهَا , وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ . " أَوْرَدَهُ فِي الشُّرُوطِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ بِمَعْنَاهُ . الثَّانِيَةُ : فِيهِ تَحْرِيمُ تَلَقِّي الرُّكْبَانَ وَفَسَّرَهُ أَصْحَابُنَا بِأَنْ يَتَلَقَّ طَائِفَةً يَحْمِلُونَ طَعَامًا إلَى الْبَلَدِ ، فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُمْ قَبْلَ قُدُومِهِمُ الْبَلَدَ وَمَعْرِفَةِ سِعْرِهِ ، وَمُقْتَضَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ التَّلَقِّيَ لِشِرَاءِ غَيْرِ الطَّعَامِ لَيْسَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ ، وَلَمْ أَرَ هَذَا التَّقْيِيدَ فِي كَلامِ غَيْرِهِمْ ، وَمُقْتَضَى النَّهْيِ عَنْهُ تَحْرِيمُهُ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ : يَجُوزُ التَّلَقِّي إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ ، فَإِنْ ضَرَّ سَكَّرَهُ كَذَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ : وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ , وَالَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَرَاهَةُ فِي حَالَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : أَنْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يُغْلِيَ السُّعْرَ عَلَى الْوَارِدِينَ ، فَإِنْ أَرَادَ النَّوَوِيُّ ضَرَرَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ , وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ النَّاسِ تَنَاوَلَ الصُّورَتَيْنِ ، ثُمَّ إنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِلتَّحْرِيمِ ، فَإِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ هُنَا كَانَ مَذْهَبُهُمْ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَهُ إنْ أَضَرَّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ دُونَ أَنْ يَحْظُرَهُ . قَالَ : وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ . وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ لا يَجُوزُ فِعْلُهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلا بَأْسَ بِهِ لابْتِيَاعِ الْقُوتِ مِنَ الطَّعَامِ وَالأُضْحِيَّةِ . قَالَ : وَلا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ . الثَّالِثَةُ : شَرَطَ أَصْحَابُنَا الشَّافِعِيَّةُ فِي التَّحْرِيمِ : أَنْ يَعْلَمَ النَّهْيَ عَنِ التَّلَقِّي ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَنَاهِي ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَحْنُونٌ ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ إلا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ . وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ إذَا كَانَ مُعْتَادًا بِذَلِكَ . الرَّابِعَةُ : وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطٍ آخَرَ , وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ التَّلَقِّي ، فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ خَرَجَ لِشُغْلٍ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ ، فَفِي تَحْرِيمِهِ خِلافٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَحْرِيمُهُ لِوُجُودِ الْمَعْنَى ، وَسَيَأْتِي عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ اشْتِرَاطُ قَصْدِ التَّلَقِّي . الْخَامِسَةُ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ هَلْ يَبْطُلُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ : لا يَبْطُلُ فَإِنَّ النَّهْيَ لا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَلا ، يُخِلُّ هَذَا الْفِعْلُ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الإِضْرَارِ بِالرُّكْبَانِ ، وَذَلِكَ لا يَقْدَحُ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ , وَقَالَ آخَرُونَ : يَبْطُلُ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ , وَحَكَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ عَنْ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ , وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لا عُمُومَ فِيهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ ، قَائِلُونَ : بِالْبُطْلانِ , وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَارَةُ تُوهِمُ ذَلِكَ , وَهَذَا قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ ، حَكَاهُ سَحْنُونٌ عَنْ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : الْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى قَوْلِ الْجَمِيعِ , وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لا يَفُوزُ بِالسِّلْعَةِ , وَيَشْرَكُهُ فِيهَا أَهْلُ الأَسْوَاقِ ، وَلا خِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مَا حَكَاهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ عَنِ الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لا مَا حَكَاهُ سَحْنُونٌ ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ : أَنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ حَبِيبٍ يَذْهَبُ إلَى فَسْخِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عُرِضَتِ السِّلْعَةُ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ ، وَاشْتَرَكُوا فِيهَا إنْ أَحَبُّوا , وَإِنْ أَبَوْهَا رُدَّتْ عَلَى مُبْتَاعِهَا . السَّادِسَةُ : إذَا قُلْنَا إنَّ الْبَيْعَ لا يَبْطُلُ ، فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ أَمْ لا ؟ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لا خِيَارَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ وَيَعْلَمَ السِّعْرَ ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِأَرْخَصَ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ، سَوَاءٌ أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّي بِالسِّعْرِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبِرْ , وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ أَكْثَرَ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لا خِيَارَ لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْنِ . وَالثَّانِي : ثُبُوتُهُ لإِطْلاقِ الْحَدِيثِ الَّذِي .

Chain of narration

وَمِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلاءِ ، وَسُهَيْلٍ ، عَنْ أَبَوَيْهِمَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  1. أَبِي هُرَيْرَةَ
  2. عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
  3. حَازِمٍ
  4. أَبِي هُرَيْرَةَ

Related Hadith